محمود عبد الرحمن عبد المنعم

303

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية

لأن الإتجار يستلزم السفر غالبا ، قال اللَّه تعالى : . * ( وآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ الله ) * . [ سورة المزمل ، الآية 20 ] وقيل : سميت مضاربة من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم . وتسمى قراضا ومقارضة ، مشتقة من القرض وهو القطع ، وسميت بذلك ، لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيها العامل بجزء من الربح ، والعامل قطع لرب المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فيها . وشرعا : - جاء في « التوقيف » : المضاربة : عقد شركة في الربح بمال من رجل وعمل من آخر . - وفي « المعاملات » : المضاربة : عقد بين اثنين يتضمن أن يدفع أحدهما للآخر مالا يملكه ليتجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح كالنصف والثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة . ( هذا المعنى يطابق المعنى اللغوي إلا أنه مقيد بالشروط التي تجعل العقد صحيحا أو فاسدا في نظر الشرع ) . - وفي « الروض المربع » : هي دفع مال معلوم لمتجر : أي لمن يتجر به ببعض ربحه : أي بجزء معلوم مشاع منه . - وفي « معجم المغني » : أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه ، على أن ما حصل من الربح ، فهو بينهما حسب ما يشترطانه . « الاختيار 2 / 259 ، والتوقيف ص 660 ، والمعاملات 1 / 179 ، والروض المربع ص 297 ، ومعجم المغني ( 3642 ) 5 / 134 5 / 15 ، والمطلع ص 261 ، ونيل الأوطار ص 264 » .